العلامة الحلي
274
منتهى المطلب ( ط . ج )
وإن تأخّر عنها بمقدار عشرين يوما فليس بحيض « 1 » . وقال في الخلاف : انّها تحيض ما لم يستبن حملها ، فإذا استبان فلا حيض « 2 » . والحقّ عندي مذهب السيّد المرتضى . لنا : ما رواه الجمهور ، عن عائشة انّ الحبلى إذا رأت الدّم لا تصلَّي « 3 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشّيخ في الصّحيح ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الحبلى ترى الدّم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر هل تترك الصّلاة ؟ قال : « تترك إذا دام » « 4 » . وروى ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام في الحبلى ترى الدّم ؟ قال : « تدع الصّلاة فإنّه ربّما بقي في الرّحم الدّم ولم يخرج وتلك الهراقة » « 5 » . وروى في الصّحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام انّه سئل عن الحبلى ترى الدّم أتترك الصّلاة ؟ فقال : « نعم ، انّ الحبلى ربّما قذفت بالدّم » « 6 » . وروى في الصّحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الحبلى ترى الدّم ؟ قال : « نعم ، انّه ربّما قذفت المرأة بالدّم وهي حبلى » « 7 » .
--> « 1 » النّهاية : 25 . « 2 » الخلاف 1 : 74 - مسألة 12 . « 3 » سنن الدّارمي 1 : 225 ، جامع الأصول 8 : 223 حديث 5400 ، الموطَّأ 1 : 60 . « 4 » التّهذيب 1 : 386 حديث 1189 ، الاستبصار 1 : 139 حديث 476 ، الوسائل 2 : 577 الباب 30 من أبواب الحيض ، حديث 2 . « 5 » التّهذيب 1 : 386 حديث 1186 ، الاستبصار 1 : 138 حديث 473 ، الوسائل 2 : 578 الباب 30 من أبواب الحيض ، حديث 9 . « 6 » التّهذيب 1 : 386 حديث 1187 ، الاستبصار 1 : 138 حديث 474 ، الوسائل 2 : 576 الباب 30 من أبواب الحيض ، حديث 1 . « 7 » التّهذيب 1 : 386 حديث 1188 ، الاستبصار 1 : 139 حديث 475 ، الوسائل 2 : 578 الباب 30 من أبواب الحيض ، حديث 10 .